هل يُلزم الورثة بدفع مال لزوج الأخت من الميراث، بعد أن طمأنه الأب المتوفى بشأن شريك نصب عليهم؟
الضمان يصح إن كان المقصود به ضمان تعدي الشريك الثالث، أما إن كان المقصود ضمان المال مطلقًا فلا يصح لأنه أمانة.
وحيث إن التعدي لم يقع إلا بعد وفاة والدك، فلا يلزم ورثته الضمان، لأن الضمان يبطل بموت الضامن قبل وجوب الحق.
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · روجِع في 2 سبتمبر 2026
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/159997