ما حكم وصية الميت بإعفاء زوج ابنته من سداد ما تبقى من القرض بعد وفاته، علمًا أنه لا يوجد شهود على هذه الوصية ولكن ابنته معروفة بالصدق؟
المصدر: موقع فتاويمُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · روجِع في 2 سبتمبر 2026
شهادة البنت بأن والدها أخبرها بإسقاط الدين عن زوجها إن مات قبل السداد، لا تُقبل لوجود تهمة جر النفع، فشهادة الزوجة لزوجها مردودة عند جمهور العلماء. إذا لم يصدق الورثة أو تُقم بينة شرعية، فالدين يعتبر حقًا للورثة. وإن ثبتت الدعوى وكان الإبراء معلقًا بالموت، فإنه يأخذ حكم الوصية ويصح في حدود الثلث فقط، وما زاد يتوقف على موافقة الورثة.
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · روجِع في 2 سبتمبر 2026
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/114444