هل يجوز للرجل تأجيل طلاق زوجته الذي نواه لمصلحة دينية ودنيوية دون إعلامها بذلك، وهل يجب على الزوج البقاء مع زوجته في نفس البيت أثناء عدتها إذا كان البيت ملكًا لها؟
المصدر: موقع فتاويمُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026
مجرد نية الطلاق في زمن معين لا يترتب عليه شيء، لأن الطلاق لا بد فيه من النطق أو الكتابة المقصودة. اختلف العلماء في حكم سكن المطلق مع مطلقته: فمنهم من منع ذلك مطلقًا خشية الخلوة المحرمة، وأجاز الشافعية ذلك بوجود محرم، وفرّق الحنابلة بين الرجعية والبائن، فأجازوه في الرجعية ومنعوه في البائن، بينما أجاز الأحناف السكنى مطلقًا مع شرط أن يكون البيت للمطلق في الطلاق البائن. نرى أنه إذا كان الطلاق رجعيًا فلا مانع من سكن الزوج مع مطلقته، أما إذا كان بائنًا فلا يجوز له ذلك. وننبه إلى أنه لا يوجد قول باستحباب أو وجوب ذلك، بل تركه أولى للورع.
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/57781
- منصّة المصدر
- فتاوي
- معرّف الفتوى الأصلي
- 57781
- أُضيف في
- حالة الترجمة
- نصّ المصدر، غير مراجَع
- اقرأ الفتوى كاملة
- اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي