العودة إلى البحث
السؤال

ما حكم كثرة التلفظ بألفاظ الكناية بالطلاق مع الجهل بحكمها، وما حكم تلفظ بلفظ الكناية: "اللي بينا فستق حلبي" وما رافقه من نية الطلاق عند توصيل الزوجة لبيت أهلها، وهل يقع الطلاق في الحالات المذكورة؟

مشاركة هذا الجواب

المصدر: موقع فتاويخلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية
الجواب

بالكناية لا يقع إلا بنية إيقاعه، والشك في يلغي الوقوع. وإذا كان الطلاق صريحًا وحدث في حالة غضب، وتم الإفتاء بعدم وقوعه من أهل العلم، فلا داعي للشك والتردد، ويجب الإعراض عن الوسوسة.

خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في

راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي
من أين جاء هذا الجواب
منصّة المصدر
فتاوي
معرّف الفتوى الأصلي
186770
أُضيف هنا
، وهو تاريخُ إضافته إلى الموقع، لا تاريخُ الفتوى.
النصّ
خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي، راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
اقرأ الفتوى كاملة
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي