العودة إلى البحث
السؤال

هل يجوز التقدم لخطبة فتاة سبق وأن تقدم لها خاطب آخر؟

مشاركة هذا الجواب

المصدر: موقع فتاويمُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية
الجواب

إذا رضيَت المرأة بخاطبها، فلا يجوز لغيره التقدم لخطبتها؛ لقوله صلى الله عليه وسلم: "لا يخطب الرجل على خطبة أخيه حتى ينكح أو يترك". أما إذا لم يتم القبول بعد، فلا حرج في ذلك، كما يتضح من حديث فاطمة بنت قيس، وتفسير الشافعي أن الخطبة واسعة للخاطبين ما لم ترض المرأة.

مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي
منصّة المصدر
فتاوي
معرّف الفتوى الأصلي
182213
أُضيف في
حالة الترجمة
نصّ المصدر، غير مراجَع
اقرأ الفتوى كاملة
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي