العودة إلى البحث
السؤال

ما حكم التقدم لخطبة الشاب الذي كانت الفتاة تنتظره، بعد الموافقة المبدئية على خاطب آخر لم تكن مقتنعة به؟

مشاركة هذا الجواب

المصدر: موقع فتاويمُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية
الجواب

نُهي عن الخطبة على الخطبة، والإجماع قائم على تحريم الخطبة بعد إجابة المرأة المكلفة أو ولي الصغيرة، ويُكره فسخ الخطبة لغير مسوّغ شرعي، وينصح بإبقاء الخطبة إذا كان الخاطب الأول صاحب دين وخلق. إذا خُشي الشقاق والفراق، فالأولى فسخ الخطبة، ويجوز للخاطب استرجاع هباته إذا لم يتم الزواج. بعد فسخ الخطبة، يجوز لصديق الأخ التقدم، ولكن لا ينصح بالتعجل في الموافقة، بل يجب السؤال عنه والتأكد من دينه وخلقه، ثم الاستخارة.

مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي
منصّة المصدر
فتاوي
معرّف الفتوى الأصلي
101912
أُضيف في
حالة الترجمة
نصّ المصدر، غير مراجَع
اقرأ الفتوى كاملة
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي