العودة إلى البحث
السؤال

ما حكم الزوجة التي تخرج من بيتها دون علم زوجها وموافقته، رغم تحذيره لها بعدم الخروج، وقوله لها: "إذا خرجت من ورائي بأنك لست زوجتي"؟

مشاركة هذا الجواب

المصدر: موقع فتاويمُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية
الجواب

لا يجوز للزوجة الخروج من بيت زوجها بدون إذنه، ويعتبر ذلك نشوزًا ومعصية، إلا إذا كان الخروج لا بد منها. وقول الزوج لزوجته: "إذا خرجت من ورائي بأنك لست زوجتي" يُعد كناية طلاق معلق على خروجها، فإن قصد به وقع بوقوع ، وإلا فلا. وفي حال وقوع الطلاق، يجوز له مراجعتها إن لم يكن مكملاً للثلاث وقبل انتهاء عدتها.

مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي
من أين جاء هذا الجواب
منصّة المصدر
فتاوي
معرّف الفتوى الأصلي
122849
أُضيف في
حالة الترجمة
نصّ المصدر، غير مراجَع
اقرأ الفتوى كاملة
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي