ما حكم الزوجة التي تخرج من بيتها دون علم زوجها وموافقته، رغم تحذيره لها بعدم الخروج، وقوله لها: "إذا خرجت من ورائي بأنك لست زوجتي"؟
المصدر: موقع فتاويمُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026
لا يجوز للزوجة الخروج من بيت زوجها بدون إذنه، ويعتبر ذلك نشوزًا ومعصية، إلا إذا كان الخروج لا بد منها. وقول الزوج لزوجته: "إذا خرجت من ورائي بأنك لست زوجتي" يُعد كناية طلاق معلق على خروجها، فإن قصد به وقع بوقوع ، وإلا فلا. وفي حال وقوع الطلاق، يجوز له مراجعتها إن لم يكن مكملاً للثلاث وقبل انتهاء عدتها.
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/122849
من أين جاء هذا الجواب
- منصّة المصدر
- فتاوي
- معرّف الفتوى الأصلي
- 122849
- أُضيف في
- حالة الترجمة
- نصّ المصدر، غير مراجَع
- اقرأ الفتوى كاملة
- اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي