هل يجوز استخدام تذاكر الطعام لشراء مواد غذائية أخرى كالحليب والسكر بدلاً من وجبات الطعام؟
المصدر: موقع فتاويمُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026
إذا اشترى السائل التذاكر فبيعها غير جائز؛ لدخوله في بيع السلم قبل قبضه، فالتذكرة هي طعام في ذمة البائع وبيعها قبل القبض منهي عنه. أما إذا كانت التذاكر هبة، فمن قال إن الهبة تملك بالعقد أجاز بيعها والتصرف فيها، ومن قال إنها لا تملك إلا بالقبض منع بيعها قبل قبضها.
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/79638
- منصّة المصدر
- فتاوي
- معرّف الفتوى الأصلي
- 79638
- أُضيف في
- حالة الترجمة
- نصّ المصدر، غير مراجَع
- اقرأ الفتوى كاملة
- اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي