هل يجوز استخدام تذاكر الطعام لشراء مواد غذائية أخرى كالحليب والسكر بدلاً من وجبات الطعام؟
المصدر: موقع فتاويخلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026
إذا اشترى السائل التذاكر فبيعها غير جائز؛ لدخوله في قبل قبضه، فالتذكرة هي طعام في ذمة البائع وبيعها قبل القبض منهي عنه. أما إذا كانت التذاكر هبة، فمن قال إن تملك بالعقد أجاز بيعها والتصرف فيها، ومن قال إنها لا تملك إلا بالقبض منع بيعها قبل قبضها.
خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في
راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/79638
من أين جاء هذا الجواب
- منصّة المصدر
- فتاوي
- معرّف الفتوى الأصلي
- 79638
- أُضيف هنا
- ، وهو تاريخُ إضافته إلى الموقع، لا تاريخُ الفتوى.
- النصّ
- خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي، راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
- اقرأ الفتوى كاملة
- اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي