هل يحق لي طلب تعويض من البلدية ومحافظة المدينة على الضرر الذي لحق بمشروعي التجاري بسبب حفريات البلدية المستمرة، وما هو نوع الضرر الذي أطالب بالتعويض عنه؟
المصدر: موقع فتاويمُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026
حقيقة الضرر المذكور هي عدم الربح وفوات الكسب، وهذا ليس إتلافًا لمال موجود ولا تفويتًا لمعدوم انعقد سبب وجوده، والضمان لا يلزم بمجرد الاحتمال، بل يكون بإتلاف مال متحقق أو منفعة متقومة. وقد بيّن شيخ الإسلام ابن تيمية أن الإتلاف نوعان: إعدام موجود، وتفويت لمعدوم انعقد سبب وجوده. لذا، لم تنص كتب الفقه الإسلامي على التعويض بسبب تفويت الفرص؛ لكون ذلك مجرد احتمال، بخلاف القوانين الوضعية التي أوجبت ذلك.
ويمكن للسائل رفع الأمر للمحكمة الشرعية للنظر في تفاصيل مشروعه وحقيقة الضرر الواقع عليه.
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/170885
- منصّة المصدر
- فتاوي
- معرّف الفتوى الأصلي
- 170885
- أُضيف في
- حالة الترجمة
- نصّ المصدر، غير مراجَع
- اقرأ الفتوى كاملة
- اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي