ما هي الفتوى على رأي شيخ الإسلام ابن تيمية في حكم تعليق الطلاق على أمر بدون قصد الطلاق بل لتفريغ الغضب، وهل يرى أن تعليق الطلاق يكون يمينا فقط إذا أريد به الحث، أو المنع، أو التصديق، أو التكذيب، أم في أي قصد آخر غير الطلاق؟
من علق طلاق زوجته على أمر معين، وحصل المعلّق عليه؛ فالطلاق نافذ عند جمهور أهل العلم، وهو القول الراجح، سواء قصد الزوج الطلاق، أو التهديد، أو لم يقصد شيئًا.
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · روجِع في 2 سبتمبر 2026
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/116094