هل يقع شيء بقول الزوج لزوجته مازحًا: "حرام عليك أنت مفيش عندك إخوان بلاستيك"، أو "عيب" عندما تدعوه للجماع؟
المصدر: موقع فتاويمُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · روجِع في 2 سبتمبر 2026
لا يلزم السائل شيء بما قاله لزوجته، فكلامه لا يعد طلاقاً ولا ظهاراً لعدم وجود لفظ صريح أو نية لإيقاع أي منهما، والظهار كالطلاق في اشتراط اللفظ أو النية. كما أن الإيلاء بعيد الاحتمال هنا لأنه الحلف على ترك الوطء لأكثر من أربعة أشهر. ويُنصح بتجنب مثل هذا الكلام مستقبلاً، مع التنبيه إلى أن الجماع حق للزوجة يجب بقدر حاجتها وقدرة الزوج.
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · روجِع في 2 سبتمبر 2026
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/113113