هل يجوز لوالدي أن يقول لوالدتي: "نصف المنزل لها في حال وافته المنية قبلها"؟
المصدر: موقع فتاويمُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026
قول والدك: "إن متُّ قبلك، فنصف المنزل لك"، هو ما يسمى بالرقبى، وهي مختلف فيها بين الفقهاء.
فيرى الشافعي وأحمد وأبو يوسف أن الرقبى جائزة، ويُلغى لأن التمليك هو الأساس، وهذا مذهب الحنابلة أيضًا، ويرون أن الرقبى تكون للمرقَب ويلغو الشرط.
ويستدلون بحديث زيد بن ثابت وابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: "لا تُرْقِبُوا أَمْوَالَكُمْ، فَمَنْ أَرْقَبَ شَيْئًا فَهُوَ لِمَنْ أُرْقِبَهُ".
أما عند أبي حنيفة ومحمد، فالرقبى باطلة، وهي عارية يجوز للمعمر الرجوع فيها.
وقال المالكية بعدم جواز الرقبى.
وفي الخلاصة: يلغو الشرط وتصح للمرقَب.
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/29246
من أين جاء هذا الجواب
- منصّة المصدر
- فتاوي
- معرّف الفتوى الأصلي
- 29246
- أُضيف في
- حالة الترجمة
- نصّ المصدر، غير مراجَع
- اقرأ الفتوى كاملة
- اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي