هل وقع الطلاق مرة أم مرتين، مع العلم أن الطلاق الأول كان معلقًا بنية إيقاعه عند تحقق الشرط، ثم أتبعته بلفظ صريح "أنت طالق" للتأكد من وقوع الطلاق الأول، وليس بنية إيقاع طلاق جديد؟
المصدر: موقع فتاويمُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026
إذا علقت طلاق زوجتك بشرط، ونويت إيقاع الطلاق عند حصول الشرط، فقد وقع الطلاق بحصول الشرط. وإذا قلت لزوجتك: "أنت طالق" وقصدت إخبارها بوقوع الطلاق السابق والتأكيد عليه، فلا يقع طلاق ثانٍ بهذا اللفظ. أما إذا قصدت إنشاء طلاق جديد لظنك أن الطلاق السابق لم يقع، ففي هذه الحالة تكون قد وقعت على زوجتك طلقتان. وإذا لم تكن طلقتها سوى هاتين الطلقتين، فلك مراجعتها في عدتها.
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/177989
- منصّة المصدر
- فتاوي
- معرّف الفتوى الأصلي
- 177989
- أُضيف في
- حالة الترجمة
- نصّ المصدر، غير مراجَع
- اقرأ الفتوى كاملة
- اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي