هل يجوز سداد دين جارٍ معسرٍ من الزكاة، وإخباره بذلك، أم يجب إعطاؤه المال وهو يتصرف فيه؟
المصدر: موقع فتاويمُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026
لا حرج في دفع الزكاة للجار المستحق، أما سداد الدين عنه فلا يجوز إلا بإذنه، والواجب دفع الزكاة له وهو بالخيار في التصرف بها.
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/50372
- منصّة المصدر
- فتاوي
- معرّف الفتوى الأصلي
- 50372
- أُضيف في
- حالة الترجمة
- نصّ المصدر، غير مراجَع
- اقرأ الفتوى كاملة
- اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي