العودة إلى البحث
السؤال

ما حكم المال المكتسب من العمل في بيع يلزم فيه الكذب على الزبائن، وهل تجوز الصدقة بهذا المال على الأهل لبناء بيت، وما حكم ذلك في رمضان، وما حكم استخدام شهادة مرضية مزورة لتغطية ساعات العمل المتأخرة؟

مشاركة هذا الجواب

المصدر: موقع فتاويمُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · روجِع في 2 سبتمبر 2026قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية
الجواب

لا تجوز طاعة رب العمل في الكذب على الزبائن أو غشهم، لقوله تعالى: "وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ". والأجر مقابل العمل حلال، وإن كان على العامل وزر الكذب. أما إذا كان الأجر مقابل الكذب والتغرير، فهو كسب خبيث يجب التخلص منه بصرفه في مصالح المسلمين، ويجوز للفقير أن يأخذ منه بقدر حاجته. وعمل شهادة مرضية مزورة محرم لأنه شهادة زور وقول زور، ولا يستثنى من ذلك إلا للضرورة الملجئة. والأولى للمرأة لزوم بيتها وتربية أبنائها ورعاية زوجها.

مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · روجِع في 2 سبتمبر 2026

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي