هل يجوز كتابة جزء من ملكية البيت للزوجة بدلًا من مؤخر الصداق وتوابعه، مع العلم أن السكن حق لها على الزوج؟
المصدر: موقع فتاويمُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026
إذا رضيت الزوجة بكتابة نصف البيت أو جزء منه لها عوضًا عن مستحقاتها في مؤخر الصداق وغيره فلا حرج في ذلك. وبيت الزوجية ليس ملكًا للزوجة، وإنما لها حق السكن فيه، وليس على الزوج أن يبني لها بيتاً على سبيل التمليك إلا إذا تبرع بذلك. وإذا ملكها جزءًا من البيت فإن هذا لا يسقط حقها الواجب في السكن.
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/120952
- منصّة المصدر
- فتاوي
- معرّف الفتوى الأصلي
- 120952
- أُضيف في
- حالة الترجمة
- نصّ المصدر، غير مراجَع
- اقرأ الفتوى كاملة
- اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي