العودة إلى البحث

هل يقع الطلاق إذا حلف رجل مريض نفسيًا على زوجته بالطلاق بفعل أمر شبه مستحيل، ولم تفعله الزوجة، مع العلم أنه لم يقصد الطلاق وكان مدركًا لما يقول؟

قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية

اختلف الفقهاء في حكم تعليق الطلاق على مستحيل، فذهب بعضهم إلى وقوع الطلاق في الحال، لأنه أردف الطلاق بما يرفع جملته ويمنع وقوعه في الحال. وذهب آخرون إلى عدم وقوعه؛ لأنه علق الطلاق بصفة لم توجد، ولأن ما يقصد تبعيده يعلق على المحال، كما قيل: "إذا شاب الغراب أتيت أهلي... وصار القار كاللبن الحليب".

وقيل: إن علقه على ما يستحيل عقلًا، وقع في الحال، وإن علقه على مستحيل عادة (كالطيران وصعود السماء) لم يقع، لأنه له وجود، وقد وجد جنس ذلك في معجزات الأنبياء وكرامات الأولياء.

أما إن كان معلقًا على شرط ممكن الحدوث، فيقع بحصول الشرط عند جمهور الفقهاء، إلا ابن تيمية الذي يرى أنه لا يقع إذا قصد الزوج بالتعليق الحث أو المنع، وعليه كفارة يمين.

وينصح بمراجعة الجهات المختصة لتبين حقيقة اللفظ الصادر والاستفصال فيه.

مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · روجِع في 2 سبتمبر 2026

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي