إذا تأكد عقم أحد الزوجين، هل يجوز للطرف الآخر عدم الزواج من باب الوفاء، أم يُعد ذلك مخالفة لسنة الله في التناسل؟
يجوز للرجل إذا تأكد من عقم زوجته أن يرضى بالبقاء معها، ويجوز له أن يتزوج عليها ابتغاء للنسل، وهو الأولى؛ لعموم الأدلة التي تحث على ذلك، كقوله تعالى: "وَابْتَغُواْ مَا كَتَبَ اللّهُ لَكُمْ"، وقوله صلى الله عليه وسلم: "تزوجوا الودود الولود فإني مكاثر بكم الأمم يوم القيامة".
وكذلك المرأة إذا تحققت من عقم زوجها، يجوز لها أن ترضى بالبقاء معه وتصبر، ويجوز لها أن تطلب الطلاق منه لتضررها بعقمه.
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · روجِع في 2 سبتمبر 2026
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/101653