ما حكم ما يعرف بـ "التخضير" في تونس، وهو تأجير المزارع خدمة أرضه لشخص آخر مقابل نسبة مشاعة من الربح أو نصيب من الزرع أو مبلغ معين؟ وما حكم بيع المحصول كاملاً وهو على شجره بعد بدو صلاحه لـ "الهبّاطة" (أصحاب الشاحنات) الذين يتولون الجني والشحن والتسويق، وهل يُعدّ ذلك من تلقي الركبان؟
يجوز لصاحب الأرض الاتفاق مع الزارع على نسبة معلومة من المحصول (المزارعة)، ويجوز أن يكون البذر من العامل. كما يجوز إجارة الأرض بمبلغ معلوم يدفعه العامل لصاحب الأرض. ويجوز شراء المحاصيل بعد بدو صلاحها، ولا يعتبر ذلك من تلقي الركبان المنهي عنه، لأن البائع ليس جاهلاً بالسعر.
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · روجِع في 2 سبتمبر 2026
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/16914