هل يجوز صرف المال الوارد من جمعية الأيتام لأخواتي الصغيرات (دون 13 سنة) على مصاريف البيت، نظراً لتوقف راتب الوالد المتوفى وعدم وجود دخل لنا؟
الأموال المخصصة للأيتام هي حق للأخوات الصغيرات، وإذا زادت عن حاجتهن وجبت نفقة الأخوات المحتاجات منها، لأن نفقة الإخوة المحتاجين تجب على الموسرين منهم، ولا يشترط البلوغ أو العقل فيمن تجب النفقة عليه. أما إذا استغنت الأخوات فلا يجوز لهن أخذ شيء من تلك الأموال.
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · روجِع في 2 سبتمبر 2026
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/112028