إذا لبس الإحرام لعمرة أو لحج ثم فسخها ماذا يجب عليه؟.
المصدر: موقع فتاويمُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026
إذا لبس المسلم الإزار والرداء دون نية الدخول في النسك، فله الخيار في الدخول أو عدمه. أما إذا نوى الدخول في أو ، فلا يجوز له الرجوع عن النسك، بل يجب عليه إتمامه لقوله تعالى: ﴿وأتموا الحج والعمرة لله﴾، إلا إذا اشترط عند وحصل مانع، فله .
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/15558
من أين جاء هذا الجواب
- منصّة المصدر
- فتاوي
- معرّف الفتوى الأصلي
- 15558
- أُضيف في
- حالة الترجمة
- نصّ المصدر، غير مراجَع
- اقرأ الفتوى كاملة
- اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي