العودة إلى البحث
السؤال

إذا لبس الإحرام لعمرة أو لحج ثم فسخها ماذا يجب عليه؟.

مشاركة هذا الجواب

المصدر: موقع فتاويمُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية
الجواب

إذا لبس المسلم الإزار والرداء دون نية الدخول في النسك، فله الخيار في الدخول أو عدمه. أما إذا نوى الدخول في أو ، فلا يجوز له الرجوع عن النسك، بل يجب عليه إتمامه لقوله تعالى: ﴿وأتموا الحج والعمرة لله﴾، إلا إذا اشترط عند وحصل مانع، فله .

مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي
من أين جاء هذا الجواب
منصّة المصدر
فتاوي
معرّف الفتوى الأصلي
15558
أُضيف في
حالة الترجمة
نصّ المصدر، غير مراجَع
اقرأ الفتوى كاملة
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي