هل تقع طلقة على الزوجة إذا قال لها زوجها "إذا ركبت مرة أخرى مع أي شخص أجنبي وفي المقعد الأمامي فأنت طالق"، ثم ركبت مع أخي زوج ابنتها وليس لوحدها بل مع أخواتها؟
المصدر: موقع فتاويمُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026
تنبه الزوجة لكون خلوتها برجل أجنبي داخل السيارة إثمًا، وهو من الخلوة المحرمة. وبخصوص تعليق على ركوب الزوجة مع رجل أجنبي، فإن اليمين مبناها على نية الحالف. فإن قصد الزوج ألا ينفردا، فلا حنث عليه إذا كان معهما آخرون. وإن لم تكن له نية وقت الحلف، وكان سبب اليمين إثم الخلوة، فلا يحنث أيضًا إذا لم تكن هناك خلوة. أما إذا لم تكن نية أو قصد، أو قصد ركوبها مع أجنبي بأي حال، فالطلاق نافذ عند أهل العلم، وتلزم كفارة يمين عند ابن تيمية إذا لم يقصد الطلاق. وفي حال وقوع الطلاق، يمكن مراجعتها قبل انتهاء عدتها إذا لم يكن هذا الطلاق مكملاً للثلاث.
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/107891
من أين جاء هذا الجواب
- منصّة المصدر
- فتاوي
- معرّف الفتوى الأصلي
- 107891
- أُضيف في
- حالة الترجمة
- نصّ المصدر، غير مراجَع
- اقرأ الفتوى كاملة
- اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي