هل ما زالت الزوجة على ذمة الزوج، علمًا بأنه ألقى عليها يمين الطلاق خمس أو ست مرات على مدى ثلاث سنوات سابقة، مع الأخذ بالاعتبار أنه في كل مرة كان يعتقد أن الطلاق لم يقع لأسباب مختلفة كالحيض أو الغضب الشديد؟
المصدر: موقع فتاويمُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026
به عندنا نفاذ البدعي، كطلاق الحائض أو في طهر حصل فيه جماع، وكذلك طلاق الغضبان ما لم يزل عقله بالكلية. فإذا طلقت امرأتك ثلاث تطليقات مدركًا، فقد بانت منك بينونة كبرى ولا تحل لك إلا بزواجها من آخر زواج رغبة ودخوله بها، ثم طلاقه لها أو موته عنها وانقضاء عدتها. وبعض أهل العلم، كشيخ ابن تيمية، لا يرون نفاذ الطلاق البدعي أو طلاق الغضبان إذا اشتد غضبه. ولا حرج في العمل بقول بعض العلماء ما دام المستفتي مطمئنًا، وننصحك بعرض مسألتك على أهل العلم الموثوق بهم.
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/158470
من أين جاء هذا الجواب
- منصّة المصدر
- فتاوي
- معرّف الفتوى الأصلي
- 158470
- أُضيف في
- حالة الترجمة
- نصّ المصدر، غير مراجَع
- اقرأ الفتوى كاملة
- اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي