العودة إلى البحث
السؤال

ما نصيب كل وارث من تركة المتوفى، إذا كان لديه: زوجة واحدة، وستة أعمام أشقاء؟

مشاركة هذا الجواب

المصدر: موقع فتاويمُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية
الجواب

إذا انحصر الورثة في زوجة وأعمام أشقاء، ولم يترك الميت وارثاً غيرهم، فللزوجة الربع فرضاً لعدم وجود الفرع الوارث، والباقي للأعمام تعصيباً بالسوية، وتقسم على ثمانية أسهم، للزوجة سهمان، ولكل عم شقيق سهم واحد.

ويجب التنبيه إلى رفع أمر التركات للمحاكم الشرعية للتحقيق فيها والتأكد من عدم وجود وارث آخر أو وصايا أو ديون مقدمة على حق الورثة.

مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي
من أين جاء هذا الجواب
منصّة المصدر
فتاوي
معرّف الفتوى الأصلي
107337
أُضيف في
حالة الترجمة
نصّ المصدر، غير مراجَع
اقرأ الفتوى كاملة
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي