العودة إلى البحث
السؤال

هل يجوز للمفتي أن تخالف فتواه حكم القاضي، كطلاق الحائض، وماذا لو عمل المستفتي بفتوى المفتي قبل حكم القاضي وبعده؟

مشاركة هذا الجواب

المصدر: موقع فتاويمُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية
الجواب

يشرع للمفتي أن يفتي بما يراه راجحًا ولو خالف حكم القاضي، ويجب على القاضي الانقياد للحق، ويدل على ذلك فتوى ابن مسعود بخلاف فتوى أبي موسى في ميراث بنت الأخت مع الأخت، ثم رجع أبو موسى لفتوى ابن مسعود. أما المستفتي فالأولى أن يعمل بمذهب الجمهور، وعليه أن يعلم أن حكم القاضي يرفع الخلاف بين المتخاصمين لكنه لا يحل ما هو محرم شرعًا، وأن يتورع المسلم ويأخذ بمذهب الجمهور الذي قال به الأئمة الأربعة ويعتبر الطلقة الحاصلة في الحيض طلقة نافذة.

مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي
منصّة المصدر
فتاوي
معرّف الفتوى الأصلي
101495
أُضيف في
حالة الترجمة
نصّ المصدر، غير مراجَع
اقرأ الفتوى كاملة
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي