ما حكم الشرع فيمن قذف شابًا بريئًا باللواط بهدف تشويه سمعته والاستحواذ على إعجاب النساء، فهل يُعد شريكًا في قتله إذا قرر أهله قتله بناءً على هذا القذف؟ وهل يُقاس قذف الفرد بمقدمات اللواط على القذف باللواط نفسه؟ وكيف يمكن التوبة من هذا الفعل وإصلاح ما أفسده؟ وهل يُحاسب على الأفكار السيئة التي لم تُنفذ بعد؟
المصدر: موقع فتاويمُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026
ارتكبتَ ذنبًا عظيمًا بالخوض في عرض رجل بريء، وعليك التوبة النصوح باستحلاله وتكذيب نفسك ونشر براءته، واصطناع التدين للناس ذنب يستوجب التوبة، وعليك السعي لرضا الله، فمحبة الناس بإذنه وتأتي بالأعمال الصالحة، والخوض في أعراضهم يجلب غضب الخالق وكراهية الخلق. الإخبار عن شخص بقبوله شابًا ليس قذفًا إلا إذا قصدت التعريض باللواط. الحد يقيمه أولو الأمر لا الأفراد. إن قتل الشاب ظلمًا أو أصابه أذى بسبب بهتانك، فعليك نصيب من الإثم لتسببك. احذر العودة لمثل ذلك، فحديث تجاوز الله عن حديث النفس ليس على إطلاقه. سؤالك يظهر منه الحسد للشباب الوسيم، وهو ثمرة ضعف اليقين وقلة الرضا، وعلاجه بمجاهدة النفس وعدم البغي على خلق الله.
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/147744
- منصّة المصدر
- فتاوي
- معرّف الفتوى الأصلي
- 147744
- أُضيف في
- حالة الترجمة
- نصّ المصدر، غير مراجَع
- اقرأ الفتوى كاملة
- اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي