هل يجوز إخراج الزكاة في سداد جزء من أقساط صندوق التنمية العقاري للوالد المدين؟
لا يجوز للولد دفع زكاة ماله لأبيه لسد حاجته من الفقر. أما إذا كان الأب مدينًا وعاجزًا عن سداد دينه، فيجوز للابن دفع الزكاة له لسداد الدين، حتى لو كانت الديون بسبب معاملات ربوية، مع وجوب نصح الأب بالتوبة.
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · روجِع في 2 سبتمبر 2026
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/159046