هل يُعدّ السائل مظلومًا في هذه القضية، وهل هو ضامن للبائع الأول في استرداد نقوده، علمًا بأن السيارة قد أُخذت منه بشكوى، ويُخيّر بين ضمان النقود أو تقاسم الخسارة من بيع السيارة؟
البائع الأول ظالم بأخذه السيارة، وليس له حق في فعله، وما يأخذه منك بسبب ذلك هو بالباطل، لقوله تعالى: "لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل". ولقول النبي صلى الله عليه وسلم: "إن دماءكم وأموالكم وأعراضكم عليكم حرام". ويجب عليه أن يتقي الله ويكف عن ظلمه، وإن كان له حق على شريكه فليطالبه بالسبل المشروعة ولا يظلم غيره، لقوله تعالى: "وَلَا يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَآنُ قَوْمٍ أَنْ صَدُّوكُمْ عَنِ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ أَنْ تَعْتَدُوا وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَى وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ".
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · روجِع في 2 سبتمبر 2026
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/167133