كيف يمكن للمرأة ضمان حقها وحق بناتها الأربع في المال الذي جمعته هي وزوجها، لا سيما بعد مرض الزوج ورفضه تسجيل أي ضمانات بحجة عدم إغضاب الله، مع العلم أن لديه أخًا وأختًا متزوجين ولديهما أبناء؟
إذا كان مرض الزوج يخشى منه الموت، فإن هبته لزوجته أو بناته تعد وصية، والوصية للوارث لا تجوز شرعاً لقول النبي صلى الله عليه وسلم: "لا وصية لوارث". كما أن إقراره لمن يتهم عليه في هذه الظروف غير معتبر لأنه صار محجوراً عليه.
وحق الزوجة والبنات من مال الزوج بعد وفاته هو الإرث، فللزوجة الثمن لوجود الفرع الوارث، وللبنات الثلثان إن كن أكثر من اثنتين.
وإذا صدق الورثة الزوجة في مشاركتها في المال أو وُجدت بينة على ذلك، فلها أن تستبد بما يخصها قبل قسمة التركة. وإن لم يصدقوها ولم توجد بينة، فلا يمكن اعتبار ادعائها، فـ"البينة على المدعي واليمين على من أنكر".
لضمان حق الزوجة، يجب إثبات مشاركتها في المال، أما حق البنات في الميراث فهو مضمون شرعاً. ومثل هذه الأمور تُحل بالصلح أو بحكم من محكمة شرعية.
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · روجِع في 2 سبتمبر 2026
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/76360