كيف يمكن للمرأة ضمان حقها وحق بناتها الأربع في المال الذي جمعته هي وزوجها، لا سيما بعد مرض الزوج ورفضه تسجيل أي ضمانات بحجة عدم إغضاب الله، مع العلم أن لديه أخًا وأختًا متزوجين ولديهما أبناء؟
إذا كان مرض الزوج يخشى منه الموت، فإن هبته لزوجته أو بناته تعد وصية، للوارث لا تجوز شرعاً لقول النبي صلى الله عليه وسلم: "لا وصية لوارث". كما أن إقراره لمن يتهم عليه في هذه الظروف غير معتبر لأنه صار محجوراً عليه.
وحق الزوجة والبنات من مال الزوج بعد وفاته هو الإرث، فللزوجة الثمن لوجود الفرع الوارث، وللبنات الثلثان إن كن أكثر من اثنتين.
وإذا صدق الورثة الزوجة في مشاركتها في المال أو وُجدت بينة على ذلك، فلها أن تستبد بما يخصها قبل قسمة . وإن لم يصدقوها ولم توجد بينة، فلا يمكن اعتبار ادعائها، فـ"البينة على المدعي واليمين على من أنكر".
لضمان حق الزوجة، يجب إثبات مشاركتها في المال، أما حق البنات في فهو مضمون شرعاً. ومثل هذه الأمور تُحل بالصلح أو بحكم من محكمة شرعية.
خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في
راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/76360
من أين جاء هذا الجواب
- منصّة المصدر
- فتاوي
- معرّف الفتوى الأصلي
- 76360
- أُضيف هنا
- ، وهو تاريخُ إضافته إلى الموقع، لا تاريخُ الفتوى.
- النصّ
- خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي، راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
- اقرأ الفتوى كاملة
- اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي