العودة إلى البحث
السؤال

هل يقع الطلاق بقول "حرام وطلاق أنك ستأتين في تاريخ كذا" مع وجود موانع من السفر علمت بها الزوجة لاحقًا؟

مشاركة هذا الجواب

المصدر: موقع فتاويمُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية
الجواب

التحريم بلفظ "حرام عليّ" من الألفاظ غير الصريحة، ويعتمد على نية الحالف:

- إذا قصد : وقع طلاقًا، وإذا قصد الظهار: وقع ظهارًا، وإذا قصد اليمين: كان يمينًا.

- إذا لم يقصد شيئًا: فالراجح أنه يمين، وعليه كفارة يمين.

أحوال السائل:

1. إذا نوى الطلاق بلفظ "حرام عليّ": وقعت طلقتان، إلا إذا قصد بالثانية التأكيد، فتكون طلقة واحدة.

2. إذا نوى الظهار بلفظ "حرام عليّ": يلزمه طلاق وظهار، ويمكنه مراجعة الزوجة في دون عقد جديد إن لم يكن هذا هو الطلاق الثالث. لا يجوز له وطؤها إلا بعد أداء كفارة الظهار المذكورة في سورة المجادلة (تحرير رقبة، أو صيام شهرين متتابعين، أو إطعام ستين مسكينًا)، ولا تلزم إلا بالعود.

3. إذا أوقع لفظ التحريم ولم ينو به شيئًا: يلزمه طلاق ويمين.

مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي
من أين جاء هذا الجواب
منصّة المصدر
فتاوي
معرّف الفتوى الأصلي
92073
أُضيف في
حالة الترجمة
نصّ المصدر، غير مراجَع
اقرأ الفتوى كاملة
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي