العودة إلى البحث
السؤال

هل يُعدّ قول الرجل لزوجته "تحرمين علي كحرام أم علي" بمثابة طلاق أو تحريم، وما حكمه الشرعي؟

مشاركة هذا الجواب

المصدر: موقع فتاويمُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية
الجواب

تعدد الزوجات جائز بضوابطه الشرعية، ولا يلزم الزوج إعلام زوجته الأولى. رغبة الزوج في الزواج الثاني لا تبيح للزوجة سبّه أو أذيته أو الدعاء عليه، بل يحرم عليها ذلك.

بخصوص تحريم الزوجة كالأم (الظهار): إذا تلفظ الزوج بذلك فهو ظهار صريح عند الحنابلة. إذا كتب الزوج ذلك في رسالة: - يرى بعض الحنابلة أنه ظهار يقع بمجرد الكتابة، وإن لم ينوه. - وبعضهم يرى أنه كناية لا يقع إلا بالنية. - عند الشافعية، الظهار بالكتابة كالطلاق، والصحيح عندهم أن كتابة الطلاق كناية لا يقع إلا بالنية. بناءً على أن كتابة الظهار ككتابة الطلاق، وهي كناية عند أكثر أهل العلم، فإن كنتَ نويت الظهار لزمتك كفارة الظهار قبل معاشرة زوجتك، وإن لم تنو شيئاً فلا يلزمك شيء.

مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي
منصّة المصدر
فتاوي
معرّف الفتوى الأصلي
126146
أُضيف في
حالة الترجمة
نصّ المصدر، غير مراجَع
اقرأ الفتوى كاملة
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي