هل يقع الظهار أو الطلاق بقول "علي الحرام أنك ما عزمتني" أو "حرام أنك ما عزمتني" في حال نية تحريم الأهل، وهل يقع ذلك بمجرد التلفظ؟
المصدر: موقع فتاويخلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026
إذا حلف الزوج بقوله "عليَّ " أو "حرام عليَّ" يُعَدّ طلاقًا إذا نوى ، وظهارًا إذا نوى الظهار، ويمينًا إذا قصد اليمين. ولا يلزمه شيء إذا كان صادقًا أو يعتقد صدقه، أما إذا كان كاذبًا، فيلزمه ما نواه من طلاق أو كفارة ظهار أو كفارة يمين. والتحريم ليس لفظًا صريحًا كالطلاق، بل هو كناية يحتاج إلى نية لتحديده (طلاق، ظهار، يمين).
خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في
راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/72610
من أين جاء هذا الجواب
- منصّة المصدر
- فتاوي
- معرّف الفتوى الأصلي
- 72610
- أُضيف هنا
- ، وهو تاريخُ إضافته إلى الموقع، لا تاريخُ الفتوى.
- النصّ
- خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي، راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
- اقرأ الفتوى كاملة
- اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي