هل يقع الظهار أو الطلاق بقول "علي الحرام أنك ما عزمتني" أو "حرام أنك ما عزمتني" في حال نية تحريم الأهل، وهل يقع ذلك بمجرد التلفظ؟
إذا حلف الزوج بقوله "عليَّ الحرام" أو "حرام عليَّ" يُعَدّ طلاقًا إذا نوى الطلاق، وظهارًا إذا نوى الظهار، ويمينًا إذا قصد اليمين. ولا يلزمه شيء إذا كان صادقًا أو يعتقد صدقه، أما إذا كان كاذبًا، فيلزمه ما نواه من طلاق أو كفارة ظهار أو كفارة يمين. والتحريم ليس لفظًا صريحًا كالطلاق، بل هو كناية يحتاج إلى نية لتحديده (طلاق، ظهار، يمين).
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · روجِع في 2 سبتمبر 2026
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/72610