ما هو نصيب الورثة (أخ شقيق، أخت شقيقة) من تركة الميت "خليفة"، مع العلم بوجود وصية "كل ملكه هو لـ ح.و.ت" كتبت في مرض موته الذي توفي بسببه، وبقيت سرية دون موافقة الورثة؟
إذا أوصى الميت لابني أخيه بكل ، وهما ابنا أخت زوجته، وكان للموصي أخوان أحدهما والد الموصى لهما ثم مات، وترك أخًا شقيقًا وأختًا شقيقة، فإن لا تثبت بمجرد دعوى زوجة الموصي، بل تحتاج إلى شهود. اختلف الفقهاء في عدد الشهود اللازمين لإثبات الوصية، فمنهم من قال تثبت برجل وامرأتين أو رجل ويمين، ومنهم من قال لا تثبت إلا برجلين.
إذا لم تثبت الوصية ولم يصدقها الورثة، فلا شيء لابني الأخ، وتكون التركة للورثة (الأخ الشقيق والأخت الشقيقة) وتقسم التركة على ثلاثة أسهم، للشقيق سهمان وللشقيقة سهم واحد.
أما إذا ثبتت الوصية بالشهادة أو بإقرار الورثة، فليس لابني الأخ إلا ثلث التركة، لا كلها، ما لم يجز الورثة ما زاد على الثلث؛ لحديث سعد بن أبي وقاص: "الثلث، والثلث كثير". فيأخذ ابنا الأخ الثلث، ويقسم الثلثان الباقيان بين الأخ الشقيق والأخت الشقيقة.
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/125576
من أين جاء هذا الجواب
- منصّة المصدر
- فتاوي
- معرّف الفتوى الأصلي
- 125576
- أُضيف في
- حالة الترجمة
- نصّ المصدر، غير مراجَع
- اقرأ الفتوى كاملة
- اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي