هل يجوز اعتماد سعر صرف جزافي (70 دينارًا لكل 100 دولار) دون موافقة صريحة من الطرف الآخر، وهل يكون فرق السعر حلالاً للسائل؟
المصدر: موقع فتاويمُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026
يجوز لمن عليه دين أن يسدده بعملة أخرى غير عملة الدين، إذا اتفق مع صاحب الدين على ذلك عند السداد، ويكون الصرف بسعر يوم السداد، ويشترط أن يتم التقابض في المجلس، لما ورد عن ابن عمر رضي الله عنهما أنه كان يبيع الإبل بالدنانير ويأخذ الدراهم وبالعكس، فسأل النبي صلى الله عليه وسلم فقال: "لا بأس به إذا كان بسعر يومه ولم تفترقا وبينكما شيء". ولا يجوز الاتفاق المسبق على السداد بعملة أخرى؛ لأنه من الصرف المؤجل وهو ربا. وإذا دفع المدين أكثر من الدين بعملة أخرى، فيستوفي الدائن حقه بسعر يومه، ويحتفظ بالزائد أمانة للمدين بنفس العملة التي دفعها.
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/132020
- منصّة المصدر
- فتاوي
- معرّف الفتوى الأصلي
- 132020
- أُضيف في
- حالة الترجمة
- نصّ المصدر، غير مراجَع
- اقرأ الفتوى كاملة
- اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي