العودة إلى البحث

كيف يتم تقسيم حُوار الناقة التي تركها الأخ المتوفى بين إخوته، إذا كانت الناقة تنجب حُوارًا كل عام ولا يرغبون في بيعها؟

قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية

إذا مات الشخص وترك أبًا وأمًا وإخوة، فإن الأم ترث السدس لوجود الإخوة، والأب يرث الباقي تعصيبًا؛ لقوله تعالى: ﴿فَإِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُ وَلَدٌ وَوَرِثَهُ أَبَوَاهُ فَلِأُمِّهِ الثُّلُثُ فَإِنْ كَانَ لَهُ إِخْوَةٌ فَلِأُمِّهِ السُّدُسُ﴾. للأبوين بيع الناقة واقتسام ثمنها، ولأحدهما إجبار الآخر على البيع، وإن رغبا في بقائها شركة بينهما فلا بأس، فيشتركان فيها وما تنتجه من لبن أو ولد بحسب نصيبهما، ويقسم الحُوار بنفس النسبة إن بيع أو ذُبح. وإذا مات وترك إخوة فقط دون أب أو أم، ورثه الإخوة للذكر مثل حظ الأنثيين.

مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · روجِع في 2 سبتمبر 2026

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي