هل يُعامل اللفظ غير المُسند للزوجة (طالق، طلاق، الطلاق) ككناية، وهل تنطبق عليه أحكام الكنايات، وهل يجوز الأخذ بقول من اعتبره كناية عند الخلاف، وهل يختلف الحكم باختلاف تشكيل الكلمات؟
المصدر: موقع فتاويمُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026
الألفاظ غير المسندة للزوجة ليست صريحة في الطلاق، وتعد من الكنايات التي لا يقع بها الطلاق بغير نية. يجوز للموسوس الأخذ بأيسر الأقوال في المسائل الخلافية لدفع الحرج، وعليه الإعراض عن الوساوس وعدم الالتفات إليها، والحذر من كثرة الأسئلة والتفريعات.
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/177981
- منصّة المصدر
- فتاوي
- معرّف الفتوى الأصلي
- 177981
- أُضيف في
- حالة الترجمة
- نصّ المصدر، غير مراجَع
- اقرأ الفتوى كاملة
- اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي