العودة إلى البحث
السؤال

هل يُعامل اللفظ غير المُسند للزوجة (طالق، طلاق، الطلاق) ككناية، وهل تنطبق عليه أحكام الكنايات، وهل يجوز الأخذ بقول من اعتبره كناية عند الخلاف، وهل يختلف الحكم باختلاف تشكيل الكلمات؟

مشاركة هذا الجواب

المصدر: موقع فتاويمُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية
الجواب

الألفاظ غير المسندة للزوجة ليست صريحة في الطلاق، وتعد من الكنايات التي لا يقع بها الطلاق بغير نية. يجوز للموسوس الأخذ بأيسر الأقوال في المسائل الخلافية لدفع الحرج، وعليه الإعراض عن الوساوس وعدم الالتفات إليها، والحذر من كثرة الأسئلة والتفريعات.

مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي
منصّة المصدر
فتاوي
معرّف الفتوى الأصلي
177981
أُضيف في
حالة الترجمة
نصّ المصدر، غير مراجَع
اقرأ الفتوى كاملة
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي