ما حكم الزوج الذي أقسم على زوجته بالطلاق إذا خرجت من البيت، ولما خرجت عادت بعد أسبوع؟
إذا حلفت على زوجتك أنها إن خرجت من البيت لن تعود إليه، فإن قصدتَ إيقاع ، يقع الطلاق عند ومن وافقهم لوجود ، أما إذا لم تقصد الطلاق فلا يلزمك شيء.
فإن حلفت باسم من أسماء الله تعالى أو صفة من صفاته أو قلت: "أقسمت بالله تعالى" وحنثت برجوع زوجتك، لزمتك كفارة يمين. وإن قلت: "أقسمت" فقط، لم تنعقد يمينك عند الجمهور ولا كفارة عليك.
لا يجتمع عليك الطلاق والحنث في اليمين بالله؛ فإذا قصدت الطلاق، فقد وقع ولا تكون حانثًا. وإذا لم تقصد الطلاق، فتكون حانثًا في اليمين بالله ولكن الزوجة لا تكون مطلقة.
إذا وقع الطلاق، يمكنك مراجعة زوجتك قبل انتهاء عدتها إن كانت الطلقة أولى أو ثانية. عدتها تنتهي بطهرها من الحيضة الثالثة بعد الطلاق، أو مضي ثلاثة أشهر، أو وضع حملها إن كانت حاملاً. إذا انقضت عدتها فلا بد من تجديد العقد. أما إذا كانت هذه طلقة ثالثة، فقد حرمت عليك حتى تنكح زوجًا غيرك ثم يطلقها بعد الدخول.
خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في
راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/101602
من أين جاء هذا الجواب
- منصّة المصدر
- فتاوي
- معرّف الفتوى الأصلي
- 101602
- أُضيف هنا
- ، وهو تاريخُ إضافته إلى الموقع، لا تاريخُ الفتوى.
- النصّ
- خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي، راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
- اقرأ الفتوى كاملة
- اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي