ما حكم من قال لزوجته: "علي الطلاق لو طلعت خارج البلد الذي نسكن فيه لوحدك ـ سأطلقك"، ثم خرجت مع أختها، وبعدها بشهر خرجت لوحدها؟
جمهور أهل العلم يرون أن الطلاق المعلَّق يقع إذا حصل المعلق عليه، لكن شيخ الإسلام ابن تيمية يرى لزوم كفارة يمين إذا لم يقصد الزوج الطلاق، بل التهديد أو المنع.
بناء على ذلك، إذا حلفت بالطلاق على زوجتك بأنك تطلقها إذا خرجت وحيدة، فخروجها للمرة الأولى مع أختها لا يوقع حنثًا. أما خروجها وحيدة للمرة الثانية، فإذا أوفيت بوعدك وطلقتها وقع الطلاق، وإن لم تفِ فيقع الطلاق أيضًا عند الجمهور لحصول المعلق عليه، خلافًا لابن تيمية.
والفتوى تتبع مذهب الجمهور، ويمكنك مراجعتها قبل تمام عدتها إذا كانت هذه طلقة أولى أو ثانية. عدتها تنقضي بطهرها من الحيضة الثالثة بعد الطلاق، أو مضي ثلاثة أشهر لغير الحائض، أو بوضع حملها للحامل. أما إذا انقضت عدتها فيلزم تجديد عقد النكاح. وإذا كانت هذه الطلقة ثالثة فقد حرمت عليك حتى تنكح زوجًا آخر نكاح رغبة ويطلقها بعد الدخول.
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · روجِع في 2 سبتمبر 2026
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/101193