هل يقع الطلاق بقول "لو خرجتِ خارج الغرفة دون مصالحتي فأنت طالق، وقسمًا بالله تكونين طالقًا" إذا خرجت الزوجة فورًا؟ وما شروط الإرجاع إذا وقع الطلاق؟
ذهب جمهور أهل العلم إلى أن الطلاق المعلّق يقع بتحقق شرطه، وهو المفتى به عندنا، بينما يرى شيخ الإسلام ابن تيمية ومن وافقه أن الزوج إذا لم يقصد إيقاع الطلاق، وإنما قصد التهديد أو المنع، فلا يقع الطلاق وتلزمه كفارة يمين. بناءً عليه، إن علّقت طلاق زوجتك على خروجها من الغرفة قبل مصالحتك وخرجت بالفعل، فهي طالق عند الجمهور. وقولك: "وقسمًا بالله تكونين طالقًا" يعتبر تأكيدًا للطلاق المعلّق، فتلزمك طلقة واحدة. فإن لم تكن قد طلّقتها طلقتين من قبل، فيحق لك مراجعتها قبل انقضاء عدتها، وإلا بانت منك ولا تملك رجعتها إلا بعقد جديد. ينبغي تجنب التهديد بالطلاق في الخلافات الزوجية، والأولى استعمال الحكمة ووسائل الإصلاح الشرعية.
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · روجِع في 2 سبتمبر 2026
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/177177