العودة إلى البحث
السؤال

هل تُعد قاعة المناسبات الملحقة بالمسجد جزءًا من حرمه بحيث لا يجوز لامرأة متبرجة دخولها، وما هي ضوابط الاختلاط، وحكم الأغاني "الإسلامية" التي تُسمع أحيانًا من القاعة، وكيف يمكن تحذير المسؤول عن المسجد من التعاون على الإثم والعدوان؟

مشاركة هذا الجواب

المصدر: موقع فتاويمُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · روجِع في 2 سبتمبر 2026قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية
الجواب

لا يجوز للمرأة الخروج من بيتها متبرجة إلى المسجد أو غيره، بل يجب عليها الاحتجاب لقوله تعالى: "وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُنَّ وَلَا تَبَرَّجْنَ تَبَرُّجَ الْجَاهِلِيَّةِ الْأُولَى". كما لا يجوز لزوجها إقرارها على ذلك، بل يجب عليه صيانتها ومنعها من الظهور أمام الأجانب متبرجة، عملاً بقوله تعالى: "يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا قُوا أَنفُسَكُمْ وَأَهْلِيكُمْ نَارًا". ويجب على القائمين على المسجد وضع ضوابط للمناسبات التي تقام بقاعاته وإلزام الناس بتطبيق أمر الله.

مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · روجِع في 2 سبتمبر 2026

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي