العودة إلى البحث
السؤال

هل تُعَدُّ النسبةُ المعلومةُ شهريًّا التي يدفعها التاجرُ، مع تحمُّل الخسارةِ، حلالًا إذا كان يُكمِّلُ الربحَ الناقصَ من ماله الخاصِّ خشيةَ سحبِ الأموالِ؟

مشاركة هذا الجواب

المصدر: موقع فتاويمُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · روجِع في 2 سبتمبر 2026قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية
الجواب

تحديد حد أدنى للربح يدفعه المضارب لصاحب المال له ثلاث صور:

1. اشتراط حد أدنى للربح مسبقًا: اتفق الفقهاء على تحريم هذا الشرط وبطلان العقد، سواء كان مشروطًا صراحةً أو متعارفًا عليه، أو أعلنه المضارب سلفًا.

2. تطوع المضارب بضمان حد أدنى بعد العقد وقبل الخسارة: هذه الصورة محل خلاف، والأقرب المنع؛ لأنه يُتهم برغبته في استدراج صاحب المال لإبقاء رأس المال لديه.

3. تطوع المضارب بتحمل جزء من الخسارة بعد وقوعها وانقضاء العمل: هذا جائز، ما دام الضمان غير مشروط نصًا أو عرفًا، لأنه يعتبر تبرعًا محضًا من العامل.

مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · روجِع في 2 سبتمبر 2026

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي