هل تُعَدُّ النسبةُ المعلومةُ شهريًّا التي يدفعها التاجرُ، مع تحمُّل الخسارةِ، حلالًا إذا كان يُكمِّلُ الربحَ الناقصَ من ماله الخاصِّ خشيةَ سحبِ الأموالِ؟
المصدر: موقع فتاويمُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · روجِع في 2 سبتمبر 2026
تحديد حد أدنى للربح يدفعه المضارب لصاحب المال له ثلاث صور:
1. اشتراط حد أدنى للربح مسبقًا: اتفق الفقهاء على تحريم هذا الشرط وبطلان العقد، سواء كان مشروطًا صراحةً أو متعارفًا عليه، أو أعلنه المضارب سلفًا.
2. تطوع المضارب بضمان حد أدنى بعد العقد وقبل الخسارة: هذه الصورة محل خلاف، والأقرب المنع؛ لأنه يُتهم برغبته في استدراج صاحب المال لإبقاء رأس المال لديه.
3. تطوع المضارب بتحمل جزء من الخسارة بعد وقوعها وانقضاء العمل: هذا جائز، ما دام الضمان غير مشروط نصًا أو عرفًا، لأنه يعتبر تبرعًا محضًا من العامل.
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · روجِع في 2 سبتمبر 2026
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/17332