هل يتحمل المضارب الخسارة كاملة في حال عدم الاتفاق المسبق على طريقة توزيع الخسائر بينه وبين صاحب المال، مع العلم أن الاتفاق كان على نسبة 20% للمضارب من الأرباح مقابل 50,000 ريال، وقد تدهور المبلغ إلى 20,000 ريال؟
المصدر: موقع فتاويمُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · روجِع في 2 سبتمبر 2026
الخسارة في عقد المضاربة يتحملها صاحب المال، أما المضارب فلا يخسر إلا جهده وعمله، ولا يجوز أن يُشترط عليه تحمل شيء من الخسارة إلا إذا فرّط أو خالف الشرط. وإذا استثمر مدير مندوبية جزءاً من مال الجمعية (غير الزكاة) في سوق مستقر بقصد المصلحة العامة، فلا حرج عليه إذا خسر المال، لكنه يضمن إن حصل منه تفريط أو كان الاستثمار ممنوعاً. وقد أجازت اللجنة الدائمة الإفتاء للجمعيات التجارة بمالها غير الزكاة لمصلحتها.
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · روجِع في 2 سبتمبر 2026
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/17819