هل المعاملة داخلة في جهالة الجعل ويجوز العمل في موقع يقدم مهامًا مجهولة الأجر في البداية، ويتم الإفصاح عن الأجر بعد إنجاز المهمة بناءً على دقة العمل؟ وهل هناك حرج في تقييم العامل إذا كانت آلية احتساب نسبة الدقة مغيبة عنه؟
لا ترتفع الجهالة في عقد الجعالة إلا بمعرفة طرفي العقد لقدر الجعل، فإذا كان العامل لا يعلم الجعل فهو مجهول بالنسبة له، وبالتالي تتحقق الجهالة. تعاطي العقود الفاسدة حرام عند كثير من أهل العلم، وذهب بعضهم إلى أن الإقدام على العقد الفاسد حرام. أما إذا كان الجعل معلومًا ولكنه يتفاوت بحسب تقييم العامل بقواعد منضبطة لا تؤدي إلى النزاع أو الغرر، فلا يعد ذلك جهالة مؤثرة في صحة الجعل، وهذا يشبه قول الفقهاء: "إن خطت هذا الثوب فارسيًّا فبدرهم، وإن خطته روميًّا فبدرهمين"، وهو صحيح عند الحنفية ورواية عند أحمد.
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · روجِع في 2 سبتمبر 2026
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/183488