هل يقع الطلاق الذي حلفه الزوج كتابة على الواتساب، بقوله: "إذا رأيت أحدا أو رآك أحد من الرجال أو النساء فإنك لا تلزمينني"، مع العلم أن الزوجة في بيت أهلها وتلتقي بالناس بحكم زيارة أختها المريضة، وهل تلزم كفارة عن هذا اليمين؟
المصدر: موقع فتاويمُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026
المفتى به عندنا أن الحلف بالطلاق وتعليقه على شرط يوقع الطلاق بالحنث فيه مطلقًا، ويرى شيخ الإسلام ابن تيمية ومن وافقه أنه لا يقع به الطلاق إذا كان القصد التأكيد أو المنع أو الحث، وتلزم الحالف كفارة يمين إذا حنث. وقول الزوج: "لا تلزمينني" كناية، فلا يقع الطلاق إلا بنيته، ويرجع لنية الزوج في إرادته للطلاق وفي قصده من قوله: "لو رأيت أحدًا أو رآك أحد من الرجال أو النساء". إذا وقع الطلاق ولم يكمل الثلاث، فله مراجعتك قبل انقضاء العدة. وعلى قول ابن تيمية، لا يقع الطلاق بحنث الزوج إذا لم يقصد الطلاق، ولكن تلزمه كفارة يمين. وينبغي اجتناب الحلف بالطلاق والمعاشرة بالمعروف.
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/149126
- منصّة المصدر
- فتاوي
- معرّف الفتوى الأصلي
- 149126
- أُضيف في
- حالة الترجمة
- نصّ المصدر، غير مراجَع
- اقرأ الفتوى كاملة
- اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي