ما حكم إيواء أم الزوجة المسنة والعاجزة في بيت الزوجية، وهل يجوز لها الانتقال قبل انتهاء عدتها؟
سبق أن ذكرنا في فتاوى سابقة عدم جواز انتقال المرأة المتوفى عنها زوجها من بيت زوجها إلا بعد انقضاء عدتها، إلا لضرورة. فإذا كانت المرأة عاجزة عن القيام بشؤونها بنفسها ولا يوجد من يرعاها، فلا حرج في انتقالها قبل انقضاء العدة للضرورة.
وإيواء أم الزوجة وكفالتها أمر مشروع، ويحصل به الأجر والثواب للزوج، لأنه إكرام للزوجة ومساعدة لها على بر أمها، كما أنه من عون المسلم، مصداقًا لقوله صلى الله عليه وسلم: "والله في عون العبد ما كان العبد في عون أخيه". وهو أيضًا من إكرام ذي الشيبة المسلم، لقوله صلى الله عليه وسلم: "إن من إجلال الله إكرام ذي الشيبة المسلم".
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · روجِع في 2 سبتمبر 2026
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/75670