ما حكم صلاة من تشرب دواءً لتعديل الدورة الشهرية، وتأتيها الحيض في الأيام السبع الفاصلة بين الجرعات، فتكون المدة بين الحيضتين أقل من خمسة عشر يومًا، مع علمها بأن هذا حيض من الناحية الطبية؟
المصدر: موقع فتاويمُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026
ضابط زمن وحكم الدم العائد مبين في الفتاوى السابقة، وإذا رؤي الدم قبل مرور ثلاثة عشر يومًا على انقضاء الحيض السابق، فيُضم إلى ما قبله. فإن كان مجموعهما مع النقاء بينهما لا يتجاوز خمسة عشر يومًا، فالجميع حيض. وإن تجاوز ذلك، فالمرأة مستحاضة؛ لأن أكثر الحيض خمسة عشر يومًا، وأقل الطهر بين الحيضتين خمسة عشر يومًا عند ، وثلاثة عشر يومًا عند الحنابلة. وحيث لم يمكن جعل الدم العائد حيضًا، فالمرأة مستحاضة، وحكم المستحاضة مفصل في فتوى أخرى.
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/178138
من أين جاء هذا الجواب
- منصّة المصدر
- فتاوي
- معرّف الفتوى الأصلي
- 178138
- أُضيف في
- حالة الترجمة
- نصّ المصدر، غير مراجَع
- اقرأ الفتوى كاملة
- اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي