هل تعتبر ابنة عمة الأم محرمة على الخاطب شرعاً، إذا كانت جدة الخاطب (أم أم الخاطب) قد أرضعت عمة أم الخاطب، وهل يشترط وجود شهادة على الرضاع لإثبات التحريم، مع العلم أن جدة الخاطب ذكرت هذا الرضاع بعد 44 عاماً من حدوثه؟
المصدر: موقع فتاويمُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026
إذا رضعتَ من جدتك خمس رضعات في الحولين، أصبحت أمًّا لك من الرضاع، وأي بنت رضعت منها خمس رضعات في الحولين، تكون أختًا لك من الرضاع، ولا يجوز لك الزواج بها أو بابنتها، فبنت الأخت من الرضاع كبنت الأخت من النسب في التحريم، ويحرم من الرضاعة ما يحرم من النسب. وتكفي شهادة امرأة واحدة على الرضاع إذا كانت مفسرة.
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/192837
- منصّة المصدر
- فتاوي
- معرّف الفتوى الأصلي
- 192837
- أُضيف في
- حالة الترجمة
- نصّ المصدر، غير مراجَع
- اقرأ الفتوى كاملة
- اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي