العودة إلى البحث

هل يجب عليّ الانتظار ثلاث سنوات لخطبة ابنة خالي بعدما تقدم لها خاطب آخر لم يحضر والده بل أمه فقط؟

قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية

يحرم على الرجل أن يخطب امرأة مخطوبة لأخيه إذا وافق وليها على الخاطب الأول، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: "لا يخطب أحدكم على خطبة أخيه".

فإن لم تكن هناك موافقة صريحة من الولي، بل سكت أو ذكر ما يشعر بالرضا دون تصريح، فلا تحرم الخطبة الثانية. ويشترط للتحريم أن يكون الخاطب الثاني عالمًا بالخطبة الأولى وموافقة الولي عليها، وبحرمة الخطبة على الخطبة.

أما إذا لم يكن عالمًا بذلك، أو كان جاهلاً بالحرمة، أو حصل إعراض عن الخطبة من الولي أو الخاطب الأول، فلا حرج عليه. ويجوز للفتاة ووليها فسخ الخطبة متى شاءا.

مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · روجِع في 2 سبتمبر 2026

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي