العودة إلى البحث

هل إذا أعطى الرجل زوجته حق تطليق نفسها، فطلقت نفسها أثناء مرض موتها، يرثها الزوج في العدة؟

قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية

يحرم على المسلم ارتكاب الحيل لإسقاط حق أخيه، فإذا طلق الرجل زوجته طلاقًا بائنًا في مرض موته، وكان متهمًا بقصد حرمانها الميراث، فإنها ترثه معاملة له بنقيض قصده. وينطبق هذا الحكم على الزوجة أيضًا، فإذا فعلت ما يفسخ النكاح في مرض موتها وكانت متهمة بحرمان زوجها من الميراث، فإنه يرثها، ولا يسقط ميراثه منها حتى بعد العدة.

مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · روجِع في 2 سبتمبر 2026

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي