ما حكم الإسلام في أن تكتب امرأة غير متزوجة عقارًا تملكه لابني أختها المطلقة لعدم وجود معين لها؟
إذا كانت الكتابة المذكورة لا تنفذ إلا بعد وفاة صاحبتها، فهي وصية حكمها حكم الوصايا، فتكون في حدود الثلث لأبناء الأخت، وما بقي بعد الثلث يكون للورثة.
أما إذا كانت هبة تامة بشروطها، ورفعت يدها عنها، وتصرف فيها أبناء أختها أو وليهم تصرف المالك، وكانت في حال أهليتها للتصرف، ولم يقصد بها الإضرار بالورثة، فلا مانع منها شرعاً؛ لأن للشخص حرية التصرف المشروع في ماله.
لكن الظاهر أن هذه الكتابة لا تصح ولا يعمل بها؛ لأنها ليست هبة تامة ولا وصية محددة، ويكون المنع أشد إذا كان القصد منها الإضرار بالورثة. وإذا ماتت المرأة، تكون هذه الكتابة بمنزلة الوصية.
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · روجِع في 2 سبتمبر 2026
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/84418